Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — Page 22

Contributors:

P.22

[ مسألة 7 تستأدى دية العمد في سنة واحدة ]

مسألة 7 تستأدى دية العمد في سنة واحدة ولا يجوز له التأخير إلّا مع التراضي وله الأداء في خلال السنة أو آخرها وليس للولي عدم القبول في خلالها ؛ فدية العمد مغلظة بالنسبة إلى شبه العمد والخطاء المحض في السنّ في الإبل والاستيفاء كما يأتي الكلام فيهما ( 1 ) .
Commentary
العقد بل وحتى في مورد عدم التوجه إلى الصحة والسلامة كما بين في محله كما إن الملاك في اعتبار السلامة وعدم العيب في الحلة والدينار والدرهم أيضاً ذلك . نعم لا دليل على اعتبار السمن في الأنعام الثلاثة نعم مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم كونها مهزولة خارجة عن المتعارف للانصراف المذكور بل لا يبعد اعتبار عدمه كما في المتن . ومما ذكرنا ظهر إنه يعتبر أن لا يكون الدينار والدرهم مغشوشين أو مكسورين لخروجهما عن السلامة بالغش والكسر ولذا ذكر الشيخ في روايته المتقدمة إن اثنا عشر ألف درهم في بعض الروايات يرجع إلى عشرة آلاف درهم والوجه فيه الخروج عن السلامة والاتصاف بالصحة فتدبر كما إنه يظهر إنه يعتبر في الحلّة التي أقلها ثوبان أن لا تقصر عن الثوب فإن الثوب يكون أقلّه ساتراً للعورة فلا تجزي الناقصة عن المقدار المذكور في الحلّة لأن الحلّة نوع خاص من الأثواب ولا يجوز أن تكون أقلّ منه مضافاً إلى إن القدر المتيقن من الحلّة التي يكون أحد الأُمور الستة المتقدمة مع إنه لم يرد فيها نص إلّا ما عرفت ذلك فتدبر . ( 1 ) أمّا إنه تستأدى دية العمد في سنة واحدة بمعنى إنه لا يجوز التأخير عنها فهو