[ مسألة 9 : لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل حصّة الإمام ( عليه السّلام ) إليه ]
مسألة 9 : لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل حصّة الإمام ( عليه السّلام ) إليه ، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده ، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضاً لكنّه ضامن إلّا إذا تعيّن عليه النقل ، بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في البلد الآخر أفضل ، أو كان هنا بعض المرجّحات ، ولو كان المجتهد الذي في البلد الآخر مقلَّده يتعيّن النقل إليه ، إلّا
شرح
لها ضامن إلى أن قال : وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان « 1 » ، فإنّ مقتضى عطف الوصي ما ذكرنا .
ومن الواضح أنّ الحكم فيما إذا لم يكن هناك تعدّ ولا تفريط ، وإلّا فلا إشكال في ثبوت الضمان ؛ لأنّ الأمين لا يكون ضامناً مع فرض عدم التعدّي والتفريط ، كما هو المبحوث عنه في الكتب الموضوعة في القواعد الفقهيّة .
نعم ، مقتضى بعض الروايات الواردة في الزكاة عدم ضمانها بعد عزلها ، لكنّها مختصّة بباب الزكاة ولا تجري في غيرها « 2 » .
ثمّ إنّه ذكر في الذيل أنّه لو كان له دين على المستحقّ في البلد الآخر فاحتسبه بإذن الحاكم الشرعي لا يكون هذا من النقل بوجه ؛ لأنّ مجرّد الاحتساب كذلك لا يوجب تحقّق النقل ولا يصدق هذا العنوان بوجه ، سواء قيل بالجواز في النقل أو بعدمه ، وسواء كان النقل موجباً للضمان أو عدمه ، وسواء كان المستحقّ موجوداً في البلد أم لا .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 553 ح 1 ، التهذيب 4 : 47 ح 125 ، الوسائل 9 : 285 ، أبواب المستحقّين للزكاة ب 39 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 9 : 286 ، أبواب المستحقّين للزكاة ب 39 ح 3 و 4 .