شرح
من جهة الكمّية .
ولا مجال لتوهّم أنّ النقصان كذلك موجب لعدم تعلّق الخمس ولو مع ارتفاع القيمة كثيراً ، كما يزعمه بعض الصائغين ، حيث يقول : بأنّ قيمة الذهب وإن علت كثيراً إلّا أنّ أصل العين التي كانت بأيدينا في أوّل السنة صارت ناقصة وزناً فلا يتعلّق بنا الخمس .
وجه بطلان التوهّم أنّ الملاك في باب الخمس هو الماليّة وما يعامل به في السوق ، فإذا صارت قيمة مائة كيلو من الأرز مثلًا أضعاف قيمتها الأوّلية ، بحيث صارت قيمة ثمانين كيلواً مطابقة لأزيد من المائة الأوّلية يتعلّق بالزائد الخمس ؛ لأنّه يتحقّق عنوان الربح بالزيادة ولو مع حصول نقصان في العين ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ السيّد ( قدّس سرّه ) في العروة « 1 » بعد الحكم باشتراك الصورتين في تعلّق الخمس بنمائهما وزيادتهما سواء كانت متّصلة أو منفصلة قد فرّق بينهما بعدم تعلّق الخمس بارتفاع القيمة السوقية التي هي زيادة حكمية في الصورة الأُولى ، مستنداً إلى عدم صدق التكسّب وحصول الفائدة ، ونفى البُعد عن الوجوب فيها في صورة البيع وتحقّقه ، وأمّا الصورة الثانية فاستظهر وجوب خمس ارتفاع القيمة بعد تمام السنة مع إمكان البيع وأخذ القيمة .
أقول : تعلّق الخمس بالزيادة العينية حتّى في الصورة الأُولى فقد ذكر بعض الأعلام ( قدّس سرّه ) أنّه لا ينبغي الشكّ فيه ولم يستشكل فيه أحد بالإضافة إلى النماء المنفصل كنتاج الحيوان وثمر البستان ، لأنّ الحكم لا يدور مدار التكسّب والتجارة المنتفية في الصورة الأُولى ، لدورانه مدار الفائدة وهي متحقّقة ، وأمّا في النماء المتّصل فالحال
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 391 مسألة 53 .