تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦

[ مسألة 2 : لو سرق ولم يقدر عليه ، ثمّ سرق ثانية فأُخذ وأُقيمت عليه البيّنة ]

مسألة 2 : لو سرق ولم يقدر عليه ، ثمّ سرق ثانية فأُخذ وأُقيمت عليه البيّنة بهما جميعاً معاً دفعة واحدة أو أقرَّ بهما جميعاً كذلك قطع بالأولى يده ولم تقطع بالثانية رجله ، بل لا يبعد أن يكون الحكم كذلك لو تفرّق الشهود فشهد اثنان بالسرقة الأولى ، ثمّ شهد اثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ ، أو أقرّ مرّتين دفعة بالسرقة الأُولى ومرّتين دفعة أُخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ ، ولو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسكت حتى أُقيم الحدّ وقطع يمينه ثمّ قامت الأُخرى قطعت رجله ( 1 ) .
شرح
قضيّة في واقعة والرواية الثانية وإن كانت مرسلة ، إلّا أنّها موافقة للشهرة المحقّقة بين القدماء من الأصحاب كما مرّ ، ولهذه الجهة يمكن دعوى انجبار ضعفها بذلك ، ومخالفة الشهرة بين المتأخّرين لا تقدح في الانجبار ، فتصير المسألة من هذه الجهة مشكلة ، ولعلّه لذا قال المحقّق في الشرائع : والتوقّف أحوط « 1 » ( 1 ) لو سرق مرّتين وأُقيمت عليه البيّنة بهما معاً دفعة واحدة ، ففي المسألة قولان : أحدهما : ما عن المقنع « 2 » والفقيه « 3 » والكافي للحلبي « 4 » وقواعد العلّامة « 5 » من أنّه يقطع بالأُولى .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 957 . ( 2 ) المقنع : 446 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 65 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 412 . ( 5 ) قواعد الأحكام : 2 / 271 ، وكذا في تحرير الأحكام : 2 / 232 .