پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحه 179

پدیدآورندگان:

ص۱۷۹
شرح
بأهله أيرجم ؟ قال : لا ، قلت : هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا « 1 » ، والمراد من التفرّق يحتمل أن يكون التفريق من حيث المكان بينه وبين أهله ، بالإلزام بعدم مصاحبة أهله معه في محلّ النفي ، ويحتمل أن يكون هو التطليق وإجباره على طلاق زوجته ، ولكنّه لم يقع شيء من الأمرين مورداً لافتاء الأصحاب ثمّ إنّ ذكر الرأس في الرواية الثانية قرينة على عدم كون المراد من الشعر في الرواية مطلق الشعر الشامل للّحية والحاجب ، بل خصوص شعر الرأس ، نعم ظاهره حلق جميع شعر الرأس ؛ لأنّه المتفاهم منه ، فلا يكفي حلق شعر الناصية فقط ، كما عن المقنعة « 2 » والمراسم « 3 » وكونه أشنع لا دخالة له في الحكم أصلًا ثمّ إنّه قد عبّر في الرواية الأُولى بالجزّ ، وفي الثانية بالحلق ، فإن قلنا بأنّ الثاني أخصّ من الأوّل ، فاللازم التقييد وتخصيص الحكم بالحلق ، وإن قلنا بالمغايرة فالظاهر أنّ الحكم هو التخيير بين الأمرين . هذا تمام الكلام في المورد الأوّل المورد الثاني : من موارد ثبوت الجلد خاصّة المرأة البالغة العاقلة إذا زنى بها طفل وإن كانت محصنة ، وقد مرّ البحث فيه في المسألة الثانية ، وأنّ مقتضى صحيحة أبي بصير المتقدّمة عدم ثبوت الرجم عليها ، معلّلًا بأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، وكذا موثّقة أبي مريم ، بناءً على ما استفدنا منها ، فراجع المورد الثالث : المرأة غير المحصنة إذا زنت ، وفي الجواهر في شرح قول المحقّق :
پاورقی
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 40 ح 5040 ، وسائل الشيعة : 18 / 358 ، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 1 و 2 . ( 2 ) المقنعة : 780 . ( 3 ) المراسم : 255 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحه 179 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )