پرش به محتوای اصلی

العناوين الفقهية — صفحه 94

پدیدآورندگان:

ص۹۴
عنوان [ 33 ] قد قررنا : أن مجرد عقد القلب غير كاف ، بل لا بد من دال عليه ، والدال إما الفعل أو القول ، والكلام إنما هو في الفعل . فنقول : الفعل الدال على المعاملة إما في حالة الاضطرار وعدم القدرة على الكلام - كما في الأخرس ونحوه - وإما في الاختيار ( 1 ) . وعلى التقديرين : إما صريح الدلالة على المراد بحيث لا يبقى فيه شك عادة ، وإما مظنون الدلالة ، وإما مشكوك ، فهنا أقسام : الأول : في الفعل الاختياري المظنون الدلالة - كما في الملامسة والمنابذة ورمي الحصا ونحو ذلك ( 2 ) أو الدفع القابل للهبة والبيع والعارية والإجارة ونحو ذلك ( 3 ) - مع حصول الظن بالمراد بالقرائن . والحق عدم الاكتفاء به ، لوجوه : أحدها : ظهور الاتفاق ( 4 ) المعلوم من تتبع كلماتهم في المقامات ، حيث يشترطون اللفظ أو اللفظ أو الفعل الصريحين :
پاورقی
( 1 ) في غير ( م ) : المختار . ( 2 ) في ( م ) : ونحوها . ( 3 ) في ( م ) : وغيرها . ( 4 ) في ( م ) زيادة : عليه .
العناوين الفقهية — صفحه 94 | الحسيني المراغي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة