Skip to main content

العناوين الفقهية — Page 701

Contributors:

P.701
للقاعدة ، لعدم صدق الدليل ، ولأن القاعدة أنه لا تزر وازرة وزر أخرى ( 1 ) ومقتضى الأصل البراءة ، فيتعلق بذمة العبد يتبع به بعد عتقه ، كالكفارات التي يدفعها بعد ذلك أيضا ، والمراد بذمته : كونه مطالبا بذلك عند تمكنه منه . وما دل الدليل على تعلقه برقبته ونحو ذلك في مثل أرش الجناية ونحوه فهو خارج بالدليل ، فتدبر .
Footnote
( 1 ) الأنعام : 164 .