پرش به محتوای اصلی

العناوين الفقهية — صفحه 648

پدیدآورندگان:

ص۶۴۸
عنوان ] 28 [ قال الشهيد رحمه الله في القواعد : البينة حجة شرعية ( 1 ) . والمحتملات في البينة ( 2 ) أمور : أحدها : أن تكون حجيتها مقصورة على ما ورد فيه النص الخاص ، كمقام الدعاوي والحكومات ، على تفاصيل ذكرها الأصحاب في كتاب الشهادات ، وذكروا في كل باب من الفقه ما يكون مثبتا له بمقتضى الأدلة الخاصة . والوجه في ذلك : أن الموضوعات التي تعلقت بها الأحكام إنما يراد بها الأمور الواقعية - كما هو مقتضى مدلولات الألفاظ - والطريق إلى الواقع هو العلم لما دل على اتباعه والنهي عن اتباع غيره ، فما علم كونه في الواقع كذلك فيتعلق به الحكم وضعيا كان أو تكليفيا ، وما علم عدمه فلا ، وما شك فيه فالمرجع الأصل ، سواء وافق الحكم المجهول أو خالف . وقيام البينة مقام العلم بقول مطلق لا دليل عليه ، والقياس باطل ، فيقتصر على ما ورد فيه النص أو قام عليه الإجماع ، وأما موارد الشك فلا . وثانيها : القول بحجيتها في مقام لم يعتبر فيه العلم بدليل خاص ، وبعبارة أخرى الأحكام الثابتة للموضوعات المطلقة لا يفترق الحال في ثبوتها بين كونها
پاورقی
( 1 ) القواعد والفوائد 1 : 416 ، القاعدة : 153 . ( 2 ) في ( م ) : قلت : المحتملات فيها أمور .