پرش به محتوای اصلی

العناوين الفقهية — صفحه 622

پدیدآورندگان:

ص۶۲۲
فالزوجة لا تقدر على المعارضة . وأما كون ذلك في الواقع طلاقا ورجوعا أو بدون ذلك ، فيظهر ثمرته في الطلاق الثالث المحرم ونحوه ، وهو تكليف متعلق بالزوج ، وهو أبصر بنفسه ويعرف تكليفه . نعم ، متى ما عارض حق الغير فلا يسمع ، بل يؤخذ بالظاهر كما لو ادعى ذلك في الطلاق البائن أو في الرجعي بعد خروج العدة ، فإنه لا يسمع إلا بتصديق الزوجة ، فتدبر .