پرش به محتوای اصلی

العناوين الفقهية — صفحه 392

پدیدآورندگان:

ص۳۹۲
عنوان [ 54 ] من جملة المبطلات استدامة : الفسخ بأصل جواز العقد - كما في العقود الجائزة - أو بسبب من الأسباب المسلطة على الفسخ . وبعد ثبوت جواز الفسخ لا كلام في أنه مبطل ، وإنما البحث هنا في أمرين : أحدهما : في ذكر الأسباب التي ذكرها الفقهاء للفسخ في العقود اللازمة . وثانيهما : في بيان الضابط في ذلك والوجه في كون هذه الأسباب موجبة لجواز الفسخ ، مع أن أصل العقد مبني على اللزوم . فنقول : قد ذكر الفقهاء من أسباب الفسخ : المجلس في البيع ، وكون أحد العوضين حيوانا إلى ثلاثة أيام ، وشرط الخيار لأحد المتعاقدين أو لهما أو لأجنبي ، وأمر من شرط له المؤامرة في بيع كان أو غيره ، وتأخير أحد العوضين عن ثلاثة أيام ( وبمنزلته غصب أحد العوضين مع فوت المنفعة وعدم سرعة العود ) وخيار ما يفسد ليومه ، والغبن في البيع وسائر المعاوضات ، والعيب الموجود قبل العقد أو المتجدد قبل القبض في البيع والإجارة ونحوهما ( ومنه امتزاج اللقطات في بيع الخضر لأن الشركة عيب ) والتدليس بنحو تحمير الوجه ووصل الشعر ( ومنه التصرية في بيع الأنعام والكذب في رأس المال والخلط ( 1 ) في العوض
پاورقی
( 1 ) في ( ن ، ف ) : الخليط .
العناوين الفقهية — صفحه 392 | الحسيني المراغي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة