پرش به محتوای اصلی

العناوين الفقهية — صفحه 364

پدیدآورندگان:

ص۳۶۴
وهذه القاعدة قد تنخرم في بعض المقامات لدليل خاص من الشرع ، كما ورد في النكاح في بعض المقامات : أن الشرط يبطل والعقد لا يبطل ( 1 ) ، وأفتى به بعض الأصحاب ( 2 ) . وبالجملة : كل ما حكمنا بفساد الشرط لأحد الأمور الأربعة حكمنا بفساد العقد ، إلا بدليل دل عليه . ويمكن الاستدلال على البطلان - مضافا إلى ما مر - بأن بطلان الشرط يوجب جهالة في أحد العوضين ، لأن له قسطا من العوض ، ولازمه البطلان ، ومن ثم لا يجري في النكاح ، لأنه ليس معاوضة صرفة ، فتدبر .
پاورقی
( 1 ) راجع الوسائل 15 : 46 ، الباب 38 من أبواب المهور ، والباب 39 منه ، ح 3 . ( 2 ) منهم ابن إدريس في السرائر 2 : 575 .
العناوين الفقهية — صفحه 364 | الحسيني المراغي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة