پرش به محتوای اصلی

العناوين الفقهية — صفحه 192

پدیدآورندگان:

ص۱۹۲
[ 40 ] في شرطية التنجيز في العقود والإيقاعات . وتحقيق القول فيه يتوقف على بيان أمور : أحدها : أن مفاد العقود والإيقاعات من تمليك أو فك أو تسليط - أو نحو ذلك ( 1 ) - قد يكون معلقا في نفسه على بعض أشياء بحيث لا يتحقق المعنى بدونه ، كشرطية الوجود ، فإن تمليك الشئ - مثلا - عينا كان أو منفعة موقوف على وجود تلك العين أو المنفعة في الخارج على حسب وجوده ( 2 ) المقرر ، بمعنى وجود العين في زمان تعلق الغرض في العقد بوجودها ، والمنفعة في زمان قصد فيه الانتفاع ، فإنه لو لم يكن كذلك لم تتحقق ماهية العقد والإيقاع ، فلو قال : بعت أو صالحت أو وهبت أو وقفت الدار أو الدابة - مثلا - ولم تكونا [ موجودين ] ( 3 ) في الخارج بطل ، بل لا يتحقق له معنى . وكذا في عقود المنافع - كالإجارة والمزارعة والمساقاة ونحو ذلك ( 4 ) إذ لو كانت المنفعة غير متحققة - بمعنى عدم وجود تلك العين التي يقصد منها تلك المنفعة - لم يكن للعقد معنى ، ونحوه في النكاح ، فلو قال : ( أنكحتك بنتي ) ولا بنت
پاورقی
( 1 ) في ( م ) : نحوها . ( 2 ) كذا ، والمناسب : وجودها . ( 3 ) لم يرد في ( ن ) ، والمناسب : موجودتين . ( 4 ) في ( م ) : نحوها .