پرش به محتوای اصلی

العناوين الفقهية — صفحه 489

پدیدآورندگان:

ص۴۸۹
المزيل ، فيطرح اللازم ، لورود الدليل عليه ، وإن خالف فيه بعض المدققين من المتأخرين ( 1 ) ، والكلام في تحقيقه في الأصول . الرابع : أصالة الإباحة ، وذلك أن الأجسام التي يتعلق به فعل المكلف على أقسام : منها : ما هو منفعة خالية عن أمارة المفسدة ، وقد قرر في الأصول حكم العقل فيها بالإباحة ، فإذا أجرينا فيه أصالة الإباحة فلازمها الطهارة ، إذ لا شئ من النجس بمباح ، وإذا ثبت الطهارة فيها يثبت في غير ما هو مجرى أصالة الإباحة بعدم القول بالفصل . لا يقال : يمكن منع الطهارة في غير ما هو مورد أصل الإباحة بالأصل ، ويلحق المقام بعدم القول بالفصل . لأنا نقول : قد تقدم أن أصالة عدم الطهارة غير صحيحة ، فلا وجه للقلب بذلك ، مضافا إلى أن إلحاق مورد أصل الإباحة بغيره غير ممكن ، للقطع بالإباحة فيه ، ولازمها الطهارة ، فكيف يجوز رفع أصالة الإباحة مع قطعيتها ؟ وكيف يمكن تفكيك اللازم عن ملزومه الثابت قطعا ؟ فتدبر . الخامس : أصالة البراءة ، إذ لا شك أن للنجاسة أحكاما تكليفية إلزامية تتعلق بها كوجوب إزالته ( 2 ) عن المسجد والأواني ، ووجوب الاجتناب عنه في بعض العبادات والأكل والشرب ، وتحريم بيعه ونحو ذلك ، بخلاف الطهارة ، إذ ليس لها حكم لازم تكليفي ، فإذا شك في الطهارة والنجاسة فالأصل براءة الذمة عن هذه التكاليف ، فتنتفي النجاسة بانتفاء لازمها ، وتثبت الطهارة بارتفاع ما هو بمنزلة نقيضها . فإن قلت : جريان أصل البراءة إنما هو فيما لم يثبت هناك تكليف مشروط
پاورقی
( 1 ) لم نقف عليه . ( 2 ) كذا ، والمناسب : إزالتها ، ولعله باعتبار رجوعه إلى النجس .