ومن هنا علم : أنه لو علم فيه التعبدية والتوصلية جاء فيه اللحاظان ولزم فيه
الإتيان وإن لم يترتب عليه الأثر بعد زوال العذر وعروض الإمكان إلا بدليل
متقن .
هذا تمام المقال على حسب الاستعجال .
* * *
العناوين الفقهية — صفحه 480
پدیدآورندگان: الحسيني المراغي
ص۴۸۰