پرش به محتوای اصلی

العناوين الفقهية — صفحه 480

پدیدآورندگان:

ص۴۸۰
ومن هنا علم : أنه لو علم فيه التعبدية والتوصلية جاء فيه اللحاظان ولزم فيه الإتيان وإن لم يترتب عليه الأثر بعد زوال العذر وعروض الإمكان إلا بدليل متقن . هذا تمام المقال على حسب الاستعجال . * * *