پرش به محتوای اصلی

العناوين الفقهية — صفحه 464

پدیدآورندگان:

ص۴۶۴
عنوان [ 19 ] من جملة القواعد المتلقاة من الشرع - الكثيرة الدوران المتشتة الفروع - قاعدة الميسور ولزوم الإتيان بالمستطاع ، ويتمسك بها في لزوم تخفيف النجاسة كما وكيفا - كالغسل مرة وإن لم يطهر - وفي غسلات الولوغ ، ومنزوحات البئر ، وتباعد البالوعة ، وقيام غير التراب مقامه في التطهير ( 1 ) ووضوء الأقطع ، والجبير ة ، وفي أعداد غسلات الوضوء والمضمضة وغسل اليد ، والمباشرة في جميع ما تعتبر فيه ، وحكاية ما أمكن من الأذان والإتيان بسائر الدعوات المندوبة ، وأعداد مسحات الاستبراء وخرطاته ، وجلوس الحائض في مصلاها ، ومندوبات الاحتضار والموت ، والغسل بالقراح مع تعذر الخليط من سدر أو كافور ، ومن وراء الثياب وقيام غير الساتر مقامه ، والواحد مقام الثلاثة في الكفن ، وكفاية التكبيرات في صلاة الميت ، والممكن من التربيع للجنازة ، وطلب الماء وإن لم يكن غلوة أو غلوتين ، والمسح مقام الغسل ، وظهر اليد موضع بطنها وإحداهما مقام الاثنتين ، والممكن من النوافل ، وستر ما أمكن من العورة ، ولزوم الصلاة عاريا ، وما أمكن من البعد بين المرأة والرجل في الصلاة ، وارتكاب أقل
پاورقی
( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب وقوع هذه الفقرة بعد فقرة : وفي غسلات الولوغ .