پرش به محتوای اصلی

العناوين الفقهية — صفحه 460

پدیدآورندگان:

ص۴۶۰
عنوان [ 18 ] إذا تعارض سقوط أحد الأجزاء و ( 1 ) الشرائط الاختيارية الأولية أو الاضطرارية مع الاخر ، فالوقت مقدم على الكل ، بمعنى : أن مراعاة الوقت لازم وإن سقط بعض الأجزاء أو الشرائط . وقد استفدنا هذه القاعدة من الأدلة الخاصة التي دلت في أصحاب الأعذار على الإتيان بالمقدور ، وهي كثيرة لا تكاد تحصى . ولذلك لا يضر نقص الوضوء بجبيرة ونحوها ، وسقوط المائية ، ووجود النجاسة ، وسقوط السورة في الصلاة عند الضيق ، واعتبار الشارع ركعة من الوقت وعدم رضاه بالتأخير ، وسقوط الأركان في صلاة المطاردة ، والقصر في صلاة الخوف ، وسقوط الشرائط حيث تعذرت غالبا - كالاستقبال ، والاستقرار ، والساتر ، وإباحة المكان ، وشرائط ما يسجد عليه ، ونحو ذلك - وسقوط القيام والانتقال إلى المراتب اللاحقة من إيماء ونحوه ، بل ربما ينتهي إلى مجرد النية . وهذه كلها دالة على أن الشارع لا يرضى بفوات الوقت ويرضى بسقوط غيره من الشرائط والأجزاء ، وإلا فكل معذور ينتهي إلى حالة اختيار غالبا ، ولا أقل من
پاورقی
( 1 ) في ( ن ) : أو .