تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
مختلفين في تشخيصهم وبقي مشكوكا فيه أنه من أي النوعين فلا حرمة ، كما لو كان مشكوكاً فيه من دون الرجوع إلى أن يتبين أو يبقى على حاله ، وأما إثارة الشهوة بالمنظور إليها لبعض وعدهما لبعض فالحكم تابع لشخص الناظر ، ولا يثبت كلياً بحسب حاله للصنفين بصورة واحدة ، بل محرم لمن أثارت له ، ولا يحرم لمن لا تثير ، فالقاعدة في الموضوع الأول هي الاطمئنان أو الثبوت الشرعي بشهادة غير معارضة ، وفي الحكم في الثاني ، هي حصول الإثارة وعدمها . السؤال 51 : ذكرتم في المنهاج ج 2 / ص 8 من المكاسب المحرمة بالنسبة للتلفزيون ( وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة ) ما هو المقصود من الشهوة هنا ؟ هل مجرد وجودها أم لابد من تأدية الشهوة إلى حصول المحرم كالإمناء مثلًا ؟ الجواب : لا يعتبر في الحرمة حصول الإمناء . السؤال 52 : وقلتم أيضاً في نفس المسألة بعد هذه العبارة ( وإذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفاً جاز بيعه واستعماله ) فلو فرض أن إنساناً اشترى تلفزيوناً بقصد النظر إلى الأشياء المفيدة أو المريحة للنفس فهل يجوز في مثل هذه الحالة أم لا ؟ الجواب : إذا عد عرفاً من آلات اللهو لا يجوز حتى في الحالة المذكورة . السؤال 53 : هل يجوز استعمال جهاز التلفزيون مع الفيديو لمشاهدة المحاضرات الدينية والمجالس الحسينية والأفلام المحللة في فرض استعمال التلفزيون فقط يعد عرفاً آلة لهو ؟ الجواب : لا بأس بها في الفرض فلو فرض أنه من آلات اللهو لا يجوز