تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
فيدفع ثمناً لأخذها ولا يقصد الشراء به . السؤال 64 : اللولب أداة معدنية أو مطاطية ، توضع في رحم المرأة ، والهدف منها إيجاد التهاب موضعي في الرحم يمنع البويضة الملقحة من الالتصاق بجدار الرحم ، فيضطرها إلى السقوط والإجهاض ، ما حكم استعماله ؟ الجواب : لا بأس بذلك . السؤال 65 : إذا كان عند المرأة عدة أولاد تقع من جراء تربيتهم بمشقة شديدة ، هل يجوز لها أن تضع " اللولب " وهو شيء يوضع في الفرج ، يمنع من انعقاد النطفة ، مع العلم أن وضعه لا يكون إلا بواسطة دكتور أو دكتورة ، المؤدي إلى النظر إلى الفرج ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، بمجرد ما ذكر . السؤال 66 : إن من الطرق المستعملة حديثاً في منع الحمل ما يسمّى ب - " اللولب " ويوضع على باب الرحم ليبقيه مفتوحاً ، وعند سؤالي عنه قيل لي إن التلقيح يتم ولكن البويضة الملقَحة عند نزولها إلى الرحم تجد الباب مفتوحاً فتنزلق إلى الخارج ، فهل يجوز استخدام هذا النوع من الطرق ، علماً أن هناك أنواعاً أخرى من اللوالب تحتوي مواد كيميائية كالتي تحويها حبوب منع الحمل وظيفتها قتل النطفة ( الحيوان المنوي ) قبل وصوله إلى البويضة فما حكم هذا النوع ؟ وما الحكم إذا كان يُسبب أذى للمرأة كالحبوب ؟ الجواب : نعم يجوز استخدامه ولا بأس به ، ولها الامتناع عن استخدامه ولا سيما إذا كان مسببا لأذاها . والله العالم . السؤال 67 : يُقال أن اللولب الذي تستعمله النساء سبب لإسقاط البويضة