Skip to main content

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — Page 284

Contributors:

P.284
الولد الأكبر فتنسب إلى كل واحدة منها وذلك بعد تقويم مجموع ما تركه ثم تعيين مبلغ الدين ونسبة ما يتوزع منه على كل نوع منها حتى لا يتضرر واحد منهم باختصاص الإخراج من نوع خاص منها . السؤال 15 : لو خلَف الميت زوجة وثلاثة أولاد لأخت من الأبوين : ذكرين وأنثى فهل يجب تقسيم هؤلاء الأولاد من تركة الميت بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين أم بالسوية ؟ الجواب : الميراث في مورد السؤال هو التقسيم بعد إخراج ربع الزوجة لها ، أن تقسَم الثلاثة أرباع بين هؤلاء الأولاد الثلاثة بالسوية ، والأحوط استحبابا المصالحة للأنثى التي تأخذ حصتها مع أخويها . والله العالم . السؤال 16 : لو كان الولد ابن زنا من جهة الأب . . . ولم يكن كذلك من جهة الأم باعتبار كونه ابن شبهة من جهتها أو ما أشبه ذلك هل يرث من والدته والحال ذلك أم لا يرث ؟ الجواب : نعم يرث منها ولا يضرّه كون الوالد زانياً . والله العالم .