پرش به محتوای اصلی

الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحه 224

پدیدآورندگان:

ص۲۲۴
شرح
وجود المقتضي وهو الزوجية كما هو مختار الماتن قدس سره ( 1 ) . وأمّا بناءً على عدم كفاية وجود المقتضي فهو من ضمان ما لم يجب كما هو المختار ، إذ ليس للضامن إشغال ذمّته للزوجة فعلاً قبل استحقاق نفقتها من الزوج ، فكيف بانتقالها إلى ذمّة الضامن ، واشغال ذمّة الضامن بهذا المال فيما بعد حينما تشتغل ذمّة الزوج به من التعليق الباطل ( 2 ) .
پاورقی
( 1 ) كما تقدم منه ذلك في الأمر الثامن من الاُمور التي تعتبر في الضمان ، وتقدم البحث عنه في الواضح 16 : 290 - 293 وفي موسوعة الإمام الخوئي 31 : 403 ، وتبع الماتن - في ذلك في الأمر الثامن المتقدم السيدُ السبزواري في مهذب الأحكام 20 : 226 وفي المقام أيضاً مهذب الأحكام 20 : 277 . وأما نفي كون الزوجية مقتضية لوجوب النفقة المستقبلية بل بعد حلول الوقت والحاجة » كما قيل فهو كما ترى ، يقتضي عدم الفرق بين المقتضي للوجوب وبين الوجوب الفعلي ، على أن ليس للحاجة دخل في الفعلية ، نعم لها دخل في نفقة القريب ، والكلام في نفقة الزوجة . ( 2 ) تقدم الكلام في اعتبار التنجيز في الضمان ، واعتبره السيد الاُستاذ قدس سره ولم يعتبره الماتن قدس سره على ما تقدم تفصيله في السابع مما يعتبر في الضمان الواضح 16 : 278 موسوعة الإمام الخوئي 31 : 400 - 403 ، فاختيار الماتن هنا صحة الضمان بالنسبة للنفقة المستقبلة على مبناه لا إشكال فيه إذا إنّه لا يرى مانعاً من صحة الضمان المعلق على اشتغال الذمّة ، نعم على مبنى السيد الاُستاذ لا يصح لاستلزامه للتعليق المبطل ، فإشكال السيد الاُستاذ على ما ذكره الماتن هنا من الصحة إشكال مبنائي . ثمّ إن ما ذكره السيد الاُستاذ قدس سره في الثامن مما يعتبر في الضمان وهو كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه ، من « أن الماتن ممن يعتبر التنجيز [ أي في الضمان ] - فلا وجه لتمسّكه بالاطلاقات في المقام » موسوعة الإمام الخوئي 31 : 405 . غير صحيح ، لأن الماتن ممن لا يعتبر التنجيز ويقول بصحة الضمان المعلق كما هو واضح لمن راجع السابع مما يعتبر في الضمان . ثمّ إن الدليل على صحة ضمان ما لم يجب بعد