پرش به محتوای اصلی

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحه 539

پدیدآورندگان:

ص۵۳۹
عليه مشكل ، ومتابعتهم من غير دليل أشكل » « 1 » ، هذا . ولكنّ الدليل العقلي قائم على تقديم النفس ، فلا كلام فيه . وأمّا الزوجة ، فلأنّ النفقة لها - في الواقع - نوع من المعاوضة ، أو شبه المعاوضة ، ولذا لا فرق بين الغنيّة والفقيرة ، ولأنّها لا تستحقّها عند النشوز . ولعلّ قطع الأصحاب بالمسألة من هذه الناحية ، واللَّه العالم . * * *
پاورقی
( 1 ) . الحدائق الناضرة 25 : 130 - 132 .
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحه 539 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي