فلا دليل عليه قطعاً ؛ لأنّه من مصاديق صلة الرحم الواجبة فيجوز خروجها عن منزلها لأداء هذا الحقّ الواجب .
وما في بعض الروايات من قصّة امرأة رجل من الأنصار على عهد رسولاللَّه صلى الله عليه وآله فلا اعتبار بها لضعف بعض رجال سندها ومخالفتها للعقل والوجدان .
* * *
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحه 337
پدیدآورندگان: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص۳۳۷