پرش به محتوای اصلی

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحه 428

پدیدآورندگان:

ص۴۲۸
الرجوع إلى فسخ الحاكم المنصوب لذلك ، أو فسخ الزوجة بحكم قاعدة « لا ضرر . . . » وعلى الأقلّ يشكّ في شمول عمومات القرعة للمقام . ولعلّ الأولى من الجميع هو الوجه الثاني ؛ أي إجراء الطلاق من الحاكم الشرعي بعد امتناع الزوجين منه ، وكون الحاكم وليّاً للممتنع لأخذ الحقّ منه ، ووليّاً للمظلوم بدفعه إليه ؛ وإن كان الأحوط انضمام فسخ الزوجة إليه ، بل وإجبارهما على الطلاق أيضاً . * * *