تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
الرجوع إلى فسخ الحاكم المنصوب لذلك ، أو فسخ الزوجة بحكم قاعدة « لا ضرر . . . » وعلى الأقلّ يشكّ في شمول عمومات القرعة للمقام . ولعلّ الأولى من الجميع هو الوجه الثاني ؛ أي إجراء الطلاق من الحاكم الشرعي بعد امتناع الزوجين منه ، وكون الحاكم وليّاً للممتنع لأخذ الحقّ منه ، ووليّاً للمظلوم بدفعه إليه ؛ وإن كان الأحوط انضمام فسخ الزوجة إليه ، بل وإجبارهما على الطلاق أيضاً . * * *