الرجوع إلى فسخ الحاكم المنصوب لذلك ، أو فسخ الزوجة بحكم قاعدة
« لا ضرر . . . »
وعلى الأقلّ يشكّ في شمول عمومات القرعة للمقام .
ولعلّ الأولى من الجميع هو الوجه الثاني ؛ أي إجراء الطلاق من الحاكم الشرعي بعد امتناع الزوجين منه ، وكون الحاكم وليّاً للممتنع لأخذ الحقّ منه ، ووليّاً للمظلوم بدفعه إليه ؛ وإن كان الأحوط انضمام فسخ الزوجة إليه ، بل وإجبارهما على الطلاق أيضاً .
* * *
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 428
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٢٨