پرش به محتوای اصلی

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحه 410

پدیدآورندگان:

ص۴۱۰
ومنها العدّة ، فعلى القول بالنقل ، مبدأها أوّل شهر شوّال ، وعلى القول بالكشف أوّل شهر رمضان . بل الظاهر أنّه على القول بكونه مخالفاً للقاعدة ، أيضاً يكون الحكم كذلك ؛ لأنّ ظاهر الحديث كون الإرث بسبب تحقّق الزوجية ، وإذا تحقّقت ترتّب عليها جميع آثارها ، ومنها عدّة الوفاة ، وهي غير متوقّفة على الدخول . * * *
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحه 410 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي