Skip to main content

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — Page 397

Contributors:

P.397
على العقد إلّابعد النظر العميق ، والاستشارة ، وغير ذلك ، فكيف يمكن أن يقال : بأنّ عقده صحيح ؟ ! إن قلت : إن كان وكيلًا لا يصحّ عقده من ناحية فقد المصلحة ، وهذا أمر آخر . قلنا أوّلًا : إنّه قد يكون وكيلًا مطلقاً . وثانياً : إنّه قد يكون مالكاً واقعاً ، ولا يعلم به . فالإنصاف : أنّ صحّة العقد في هذه الصورة مشكلة جدّاً ، واللَّه العالم . * * *
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — Page 397 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي