تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ومضات ( تراث الشهيد الصدر ج 17 ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ونصٌّ ثالثٌ في الخمس ، وهو قوله تعالى :
« وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ »
« 1 »
.
والأنفال كما حدّدت في الروايات هي مجموعة الأموال التي منحت الشريعة ملكيّتها للنبي والإمام باعتبار المنصب لا الشخص ، وقد فصّلت أنواع هذه الأموال في الروايات : ففي رواية إسحاق بن عمّار قال : سألتُ أبا عبداللَّه عليه السلام عن الأنفال فقال : « هي القرى التي خربت وانجلى أهلها فهي للَّه‌وللرسول وما كان للملوك فهو للإمام ، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب . وكلُّ أرضٍ لا ربَّ لها ، والمعادن منها . ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال » « 2 » . والفيء نوعٌ من الأنفال ، لأنّه عبارة عن الغنائم التي حصل عليها المسلمون من الكفّار بدون قتال نتيجةً لاستسلامهم ، وهو لهذا يكون ملكاً للنبي والإمام كسائر أنواع الأنفال . غير أنّ النصَّ القرآني في سورة الحشر استعرض مصرف الفيء ، حيث نفى في الآية الأولى اختصاص المقاتلين به لأنّه لم يوجف عليه بخيلٍ ولا ركاب ، وأثبت في الآية الثانية أنّه
« فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ » .
وهذا لا يعني أنّ الفيء ملكٌ لهذه الجهات لكي يكون معارضاً مع الحكم بملكيّة النبي للأنفال بما فيه الفيء ، فإنّه لا تنافي بين كون النبي هو المالك باعتبار المنصب ، وكون المصالح المرتبطة بتلك الجهات هي المصرف . فالآية
هامش
( 1 ) الأنفال : 41 ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 531 - 532 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام ، الحديث 20