عينيه ثمّ قال : « اجمعوا كلّ مَن بيني وبينه قرابة » ، قالت : فما تركنا أحداً إلّا جمعناه ، فنظر إليهم ثمّ قال : « إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة » « 1 » .
أنواع الصلاة الواجبة :
( 1 ) والصلاة منها واجبة ، ومنها مستحبة ، والواجبة ستّ صلوات :
( أ ) الصلوات اليومية ، وأيضاً يطلق عليها الصلوات الخمس ، والفرائض الخمس ، وهي : صلاة الصبح ، وصلاة الظهر ، وصلاة العصر ، وصلاة المغرب ، وصلاة العشاء .
( ب ) صلاة الطواف . ( انظر رسالتنا الخاصّة موجز أحكام الحجّ ) .
( ج ) صلاة الآيات : الخسوف والكسوف وغيرهما ممّا يأتي استعراضه .
( د ) الصلاة على الأموات . وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل في ( الطهارة ) ، لاحظ الفقرة ( 144 ) من فصل الغسل .
( ه - ) قضاء الولد الأكبر عن والده ما فاته من الصلاة ، على ما يأتي في موضعه .
( و ) صلاة العيدين : عيد الأضحى ، وعيد الفطر ، إذا أقامها الإمام أو سلطان عادل يمثّله فإنّ الحضور لها حينئذ واجب ، ولا يجب في غير هذه الحالة .
ولهذا يمكن القول على أساس الواقع المعاش فعلا في غيبة الإمام ( عليه السلام ) : إنّ صلاة العيدين غير واجبة عملياً ؛ لعدم توافر الشرط ، وإنّ الواجب هو الخمسة الأولى ، وما سوى ذلك من الصلوات المشروعة فمندوب ومستحبّ ، ولا يجب إلّا بأحد الأسباب العامّة التي يطرأ الوجوب بموجبها ، كالنذر ، واليمين ، ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 3 ، الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 11 .