پرش به محتوای اصلی

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحه 430

پدیدآورندگان:

ص۴۳۰
التمام والإتمام ، ومع التعسّر يستنيب لذلك . ( مسألة 347 ) : إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً فأتى أهله أو قلّم أظفاره لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط « 1 » بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه .

الشكّ في السعي

لا اعتبار بالشكّ في عدد أشواط السعي بعد التقصير ، وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشكّ بعد انصرافه من السعي وإن كان الشكّ قبل التقصير ، ولكن الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذٍ . ( مسألة 348 ) : إذا شكّ - وهو على المروة - في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكّه ويصحّ سعيه ، وإذا كان هذا الشكّ أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف . ( مسألة 349 ) : حكم الشكّ في عدد الأشواط من السعي حكم الشكّ في عدد الأشواط من الطواف ، فإذا شكّ في عددها بطل سعيه .
پاورقی
( 1 ) تقدّم الكلام فيه في المسألة ( 225 ) التعليقة رقم ( 2 ) .