Skip to main content

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — Page 154

Contributors:

P.154
( الرابع ) : أن يكون المعروف والمنكر منجّزاً في حقّ الفاعل ، فلو كان معذوراً في ذلك لم يجب شيء . ( الخامس ) : أن لا يلزم منهما ضرر في النفس أو العرض أو المال على الآمر أو على غيره من المسلمين ، فلو لزم الضرر لم يجب شيء . ولا فرق بين العلم بترتّب الضرر والظنّ به والاحتمال المعتدّ به عند العقلاء ، ولا يختصّ وجوبهما بصنف من الناس دون آخر . والحمد للَّه‌ربّ العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل