پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحه 360

پدیدآورندگان:

ص۳۶۰
ولو كره كلّ منهما صاحبه أنفذ الحاكم حَكَمين من أهلهما أو أجنبيّين مع تعذّر الأهليين على الأحوط ، فإن رأيا الصلح أصلحا ، وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل ، ولا حكم مع اختلافهما « 1 » . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پاورقی
( 1 ) بل يرجع الأمر حينئذ إلى الحاكم الشرعي ، فإن كان العصيان من الزوج أجبره إمّا على الطاعة أو على الطلاق .
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحه 360 | السيد محمد باقر الصدر