والزيت لا غير ، وإن كان الأحوط استحباباً إلحاق الملح بها ، بل كل ما يحتاج إليه عامّة المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها ، ويُجبر المحتكِر على البيع في الاحتكار المحرّم من دون أن يعيّن له السعر . نعم ، إذا كان السعر الذي اختاره مجحفاً بالعامّة أجبر على الأقلِّ منه .
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحه 28
پدیدآورندگان: السيد محمد باقر الصدر
ص۲۸