تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
ولابدّ فيه من الإيجاب والقبول من أهله « 1 » ، وفي اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك « 2 » ، ويشترط فيه : أن يكون المرهون عيناً مملوكةً « 3 » يمكن قبضه ويصحّ بيعه على حقٍّ ثابت في الذمة ، عيناً كان أو منفعة ، ويقف رهن غير المملوك على الإجازة ، ولو ضمها لزمه في ملكه ، ويلزم من جهة الراهن بل المرتهن « 4 » أيضاً وإن كان له إسقاط حقّه منه . ورهن الحامل ليس رهناً للحمل وإن تجدّد ، وفوائد الرهن للمالك . والرهن على أحد الدينَين ليس رهناً على الآخر ، ولو استدان آخر وجعل الرهن على الأوّل رهناً عليهما صحّ . وللوليّ الرهن مع مصلحة المولَّى عليه . وكلّ من الراهن والمرتِهن ممنوع من التصرف بغير إذن صاحبه « 5 » ، ولو شرط المرتهن - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) غير أنّ المرتهن لا يشترط فيه عدم الحجر ، وكذلك الراهن إذا لم تكن العين المرهونة ملكاً له . ( 2 ) القوة غير مسلّمة . ( 3 ) بل يكفي كونها ممّا يصحّ بيعها ولو على أساس تعلق حقٍّ بها كالأرض المحجّرة مثلا . ( 4 ) الرهن إنّما يلزم من ناحية الراهن ، لا المرتهن . ( 5 ) الظاهر عدم كون الراهن ممنوعاً من التصرفات غير المنافية لحقّ الرهانة ، وقد تقدم منّا حكم بيع الراهن في شروط العوضين .