پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحه 194

پدیدآورندگان:

ص۱۹۴
مسألة ( 4 ) : إذا أذن له في انتفاع خاصٍّ لم يجز التعدّي عنه إلى غيره وإن كان معتاداً . مسألة ( 5 ) : تصحّ الإعارة للرهن وللمالك المطالبة بالفكّ بعد المدة ، بل قيل : له المطالبة قبلها أيضاً ولا يبطل الرهن « 1 » ، وإذا لم يفكَّ الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين ، وحينئذ يضمن المستعير العين بما بيعت به ، إلّا أن تباع بأقلّ من قيمة المثل ، وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفكِّ إشكال « 2 » . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پاورقی
( 1 ) هذا القول قريب . ( 2 ) لا يبعد عدم الضمان إلّا إذا اشترط .