پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحه 185

پدیدآورندگان:

ص۱۸۵
مسألة ( 7 ) : قيل : إنّ الإطلاق يقتضي الشراء بعين المال لا بالذمة ، وفيه إشكال ، بل منع ، نعم ، لا يجوز له الشراء بأكثر من ثمن المثل إلّا إذا اقتضت المصلحة ذلك . مسألة ( 8 ) : إذا فسخ المالك المضاربة قبل ظهور الربح ففي استحقاق العامل أجرة المثل قولان ، أقواهما العدم « 1 » ، وأولى منه بذلك ما لو كان الفسخ من العامل ، أو حصل الانفساخ القهري بموت أو جنون . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پاورقی
( 1 ) لا يبعد ثبوت الضمان على ما مرّ ، نعم ، إذا ظهر عدم الربح فلا ضمان بلا إشكال .