من غير فرقٍ بين القريب والأجنبي إذا كان التبرّع بالإعانة نوع منّةٍ عليه ، وإلّا ففيه إشكال « 1 » .
مسألة ( 17 ) : يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليه ، وإن كان الأحوط استحباباً الترك .
الرابع : أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير هاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ، حتّى سهم العاملين وسبيل اللَّه . نعم ، لا بأس بتصرّفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة ، مثل المساجد ومنازل الزوّار والمدارس والكتب ونحوها .
مسألة ( 18 ) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي « 2 » ، من دون فرقٍ بين السهام أيضاً ، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار ، وفي تحديد الاضطرار إشكال ، وقد ذكر جماعة من العلماء : أنّ المسوّغ عدم التمكّن من الخمس بمقدار الكفاية ، وهو أيضاً مشكل ، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه يوماً فيوماً مع الإمكان .
مسألة ( 19 ) : الهاشمي هو المنتسِب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الامّ ، وأمّا إذا كان منتسباً إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من الزكاة ، وكذا الخمس « 3 » .
مسألة ( 20 ) : المحرَّم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة ، أمّا الصدقات المندوبة فليست محرَّمة ، بل كذا الصدقات
هامش
( 1 ) الظاهر الجواز أيضاً
( 2 ) على المشهور المدعَم برواياتٍ عديدة ، ولكنّها جميعاً لا تخلو عن إشكال ، كما يظهر بالملاحظة والاحتياط سبيل النجاة
( 3 ) لا يبعد جواز إعطائه من الخمس