المقصد الأوّلفي شرائط وجوبها
وهي أمور :
الأوّل والثاني والثالث : البلوغ « 1 » ، والعقل « 2 » ، والحرّية ، فلا تجب في مالِ مَن كان صبياً أو مجنوناً أو عبداً في زمان التعلّق أو في أثناء الحول « 3 » إذا كان ممّا يعتبر فيه الحول ، بل لابدَّ من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية .
مسألة ( 1 ) : لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الإطباقي
هامش
( 1 ) لا يبعد عدم اشتراط البلوغ في ثبوت الزكاة في الغلّات ، وفي اشتراطه في زكاة المواشي إشكال
( 2 ) لا يبعد عدم اشتراط العقل في ثبوت الزكاة في الغلّات والمواشي
( 3 ) الأحوط وجوباً عدم اشتراط العقل والبلوغ إلّافي زمان التعلّق ، فلا يعتبر البلوغ والعقل في تمام الحول