ارتمس وقد لبس ما يمنع وصول الماء إلى البدن كما يصنعه الغوّاصون .
مسألة ( 2 ) : في إلحاق المضاف بالماء إشكال « 1 » .
مسألة ( 3 ) : إذا ارتمس عمداً ناوياً للاغتسال بأول مسمّى الارتماس :
فإن كان الصوم واجباً معيَّناً بطل غسله وصومه ، وإن كان مستحباً أو واجباً موسَّعاً بطل صومه وصحّ غسله ، وإن كان ناسياً صحّ صومه وغسله في الصورتين .
السادس : إيصال الغبار الغليظ « 2 » إلى جوفه عمداً ، والأقوى إلحاق الدخان به ، بل الأحوط وجوباً إلحاق غير الغليظ به ، إلّاما يتعسّر التحرّز عنه فلا بأس به .
السابع : تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر في شهر رمضان وقضائه ، أمّا في غيرهما من الصوم الواجب ففيه إشكال ، أمّا المندوب فلا يقدح فيه ذلك .
مسألة ( 4 ) : الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمدٍ في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعيَّن ، بل غير المعيَّن ، إلّاقضاء رمضان فلا يصحّ معه إذا التفت إليه في أثناء النهار وإن تضيّق وقته ، أمّا إذا لم يلتفت إليه حتى انقضى النهار فلا يخلو من إشكال .
مسألة ( 5 ) : لا يبطل الصوم واجباً أو مندوباً معيَّناً أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل بمسّ الميّت عمداً وإن كان قبل الفجر .
مسألة ( 6 ) : إذا أجنب عمداً ليلًا في وقتٍ لا يسع الغسل ولا التيمّم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمّد البقاء على الجنابة . نعم ، إذا تمكّن من التيمّم فتيمّم صحّ صومه وإن كان عاصياً ، وإن ترك التيمّم وجب القضاء والكفارة .
هامش
( 1 ) لعلّ الأظهر إلحاق المضاف ، بل مطلق المائع
( 2 ) بنحوٍ يشتمل على أجزاء ترابيةٍ غير مستهلكة ، وإلّا فالحكم بالمفطرية مبنيّ على ضربٍ من الاحتياط