ذخراً ومزيداً أن تصلّي على محمدٍ وآل محمد ، كأفضل ما صلّيت على عبدٍ من عبادك ، وصلِّ على ملائكتك ورسلك ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات . اللهمّ إنّي أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون ، وأعوذ بك من شرِّ ما استعاذ بك منه عبادك المرسلون » . وفي بعض الروايات غير ذلك . ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسةٍ خفيفة ، والأحوط الإتيان بهما ، ولا يجب الحضور عندهما ، ولا الإصغاء « 1 » .
مسألة ( 78 ) : لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة .
مسألة ( 79 ) : إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها وجه « 2 » ، فيجوز البناء على الأقلّ والأكثر عند الشكّ في الركعات ، ولا تقدح فيها زيادة الركن سهواً « 3 » ، والأحوط السجود للسهو وقضاء الجزء المنسيّ .
مسألة ( 80 ) : إذا شكّ في جزءٍ منها وهو في المحلّ أتى به ، وإن كان بعد تجاوز المحلّ مضى .
مسألة ( 81 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، بل يستحب أن يقول المؤذِّن : « الصلاة » ثلاثاً .
مسألة ( 82 ) : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، وفي سقوط قضائها لو فاتت إشكال « 4 » ، ويستحبّ الغسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة ، إماماً
هامش
( 1 ) متى وجبت الخطبة فالأحوط عدم التفرّق عنها
( 2 ) لا يترك مع الاحتياط بالبناء على بطلان الصلاة مع الشكّ في الركعات
( 3 ) عدم قدح ذلك حتّى في النافلة الأصلية محلّ إشكال
( 4 ) الظاهر عدم الدليل على القضاء ، نعم لا بأس به رجاءً