[ الإخلال بالأجزاء والشرائط : ]
من أخلَّ بشيءٍ من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو كان بحرفٍ أو حركةٍ من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولًا أو فعلًا ، من غير فرقٍ في ذلك كلِّه بين الركن وغيره ، ولا بين كونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً ، ولا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء .
مسألة ( 1 ) : لا تتحقّق الزيادة إلّابقصد الجزئية للصلاة ، فإن فعل شيئاً لا بقصدها مثل حركة اليد وحكّ الجسد ونحو ذلك ممّا يفعله المصلّي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها « 1 » ، إلّاأن يكون ماحياً لصورتها .
مسألة ( 2 ) : من زاد جزءاً سهواً فإن كان ركناً بطلت صلاته « 2 » ، وإلّا لم تبطل .
مسألة ( 3 ) : من نقص جزءاً سهواً فإن التفت قبل فوات محلّه تداركه وما بعده ، وإن كان بعد فوات محلّه : فإن كان ركناً بطلت صلاته ، وإلّا صحّت ،
هامش
( 1 ) إلّاالركوع والسجود فإنّه مبطل على الأحوط وإن لم يأتِ به بقصد الجزئية
( 2 ) الزيادة السهوية في تكبيرة الإحرام لا توجب البطلان