بابٍ فإنّه تصحّ صلاة تمام الصفّ الواقف خلف الباب ؛ لاتّصالهم بمَن هو يصلّي في الباب ، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في الصحّة على مَن هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفِّه .
الفصل الثالث شرائط إمام الجماعة
يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد أمور :
الأول : الرجولة إذا كان المأموم رجلًا ، فلا تصحّ إمامة المرأة إلّاللمرأة ، وفي صحّة إمامة الصبيّ ولو لمثله إشكال .
الثاني : العدالة ، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولابدّ من إحرازها ولو بالوثوق الحاصل من أيِّ سببٍ كان ، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال .
الثالث : أن يكون صحيح القراءة إذا كان المأموم كذلك وكان الائتمام في الاولَيَين ، أمّا إذا كان في الأخيرتين ، أو كان المأموم كالإمام في عدم صحّة قراءته مع اتّحاد محلّ اللحن « 1 » فلا بأس بإمامته ، وكذا مع اختلاف المحلّ إذا انفرد عند وصول الإمام إلى محلّ اللحن « 2 » فيقرأ هو لنفسه .
مسألة ( 36 ) : لا بأس في أن يأتمّ الأفصح بالفصيح ، والفصيح بغيره إذا كان يؤدّي القدر الواجب .
مسألة ( 37 ) : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد ،
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بعدم الاقتداء في هذه الصورة
( 2 ) مرَّ الكلام في جواز الانفراد في أثناء الصلاة ، وفي جواز الاكتفاء ببعض القراءة لو انفرد في أثناء قراءة الإمام على القول بجوازه