و « المنافقين » في فرض يوم الجمعة حتّى إلى السورتين إلّامع الضرورة ، فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط « 1 » .
مسألة ( 56 ) : يتخيّر المصلّي « 2 » في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيّات بين الفاتحة والتسبيح . وصورته : « سبحان اللَّه والحمد للَّهولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر » . وتجب المحافظة على العربية ، ويجزى ذلك مرّةً واحدة « 3 » ، والأحوط استحباباً التكرار ثلاثاً ، والأفضل إضافة الاستغفار إليه . ويجب الإخفات في الذكر وفي القراءة بدله حتّى البسملة على الأحوط وجوباً « 4 » .
مسألة ( 57 ) : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما والذكر في الأخرى .
مسألة ( 58 ) : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر فالظاهر عدم الاجتزاء به ، وعليه الاستئناف له أو لبديله ، وإذا كان غافلًا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به وإن كان خلاف عادته ، أو كان عازماً في أول الصلاة على غيره . وإذا قرأ « الحمد » بتخيّل أنّه في الاولَيين فذكر أنّه في الأخيرتين اجتزأ بهما إذا لم يكن على نحو التقييد « 5 » ، وكذا إذا قرأ سورة « التوحيد » - مثلًا - بتخيّل أنّه في الركعة الأولى فذكر أنّه في الثانية .
مسألة ( 59 ) : إذا نسي القراءة والذكر وتذكّر بعد الوصول إلى حدِّ الركوع
هامش
( 1 ) هذا الاحتياط ليس بواجب
( 2 ) إلّاالمأموم فإنّ الأحوط وجوباً له اختيار التسبيح خصوصاً في الصلاة الجهرية
( 3 ) الأحوط عدم الاجتزاء بأقلّ من ثلاث
( 4 ) بل لا يبعد عدم وجوب الإخفات في البسملة وإن كان أحوط استحباباً
( 5 ) لا أثر للتقييد ، والقراءة صحيحة على كلِّ حال