آية السجدة عدل إلى غيرها ، وإذا ذكر بعدها فإن سجد نسياناً أيضاً أتمّها وصحّت صلاته ، وإن التفت وسجد بطلت صلاته « 1 » ، وإن عصى فالأحوط وجوباً له الإتمام والإعادة « 2 » .
مسألة ( 33 ) : إذا سمع « 3 » آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود وأتمّ صلاته ، والأحوط وجوباً السجود أيضاً بعد الفراغ « 4 » ، وكذا الحكم في الاستماع .
مسألة ( 34 ) : تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردةً أو منضمّةً إلى سورةٍ أخرى ، ويسجد عند قراءة آية السجدة ويعود إلى صلاته فيتمّها ، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها . وسور العزائم أربع : « ألم السجدة » و « حم السجدة » و « النجم » و « اقرأ باسم ربِّك » .
مسألة ( 35 ) : البسملة جزء من كلِّ سورةٍ فتجب قراءتها معها عدا سورة براءة ، وإذا عيّنها لسورةٍ لم تجزْ قراءة غيرها إلّابعد إعادة البسملة لها ، وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورةٍ « 5 » وجب إعادتها ويعيّنها لسورةٍ خاصّة ، وكذا إذا عيّنها لسورةٍ ونسيها فلم يدرِ ماعيّن ، وإذا كان متردّداً بين السور لم يجزْ له البسملة إلّا بعد التعيين « 6 » ، وإذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة سورةٍ معيّنةٍ أو كان
هامش
( 1 ) على الأحوط
( 2 ) الظاهر كفاية الإتمام
( 3 ) بل إذا استمع ؛ لأنّ السماع المجرَّد عن الاستماع لا أثر له
( 4 ) هذا الاحتياط استحبابي
( 5 ) ولو إجمالًا ، وإلّا لكفى ، كما إذا قصد بسملة السورة التي سوف يقع اختياره عليها
( 6 ) بل يجوز إذا عيّن بالإشارة الإجمالية