مسألة ( 9 ) : إذا دخل في فريضةٍ فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلةً صحّت فريضةً ، وفي العكس تصحّ نافلة .
مسألة ( 10 ) : إذا قام لصلاةٍ ثمّ دخل في الصلاة وشكّ في أنّه نوى ما قام إليها أو غيرها فالأحوط إن لم يكن أقوى الإعادة .
مسألة ( 11 ) : لا يجوز العدول عن صلاةٍ إلى أخرى إلّافي موارد :
منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيّتين مترتّبتين - كالظهرين والعشاءين - وقد دخل في الثانية قبل الأولى فإنّه يعدل إلى الأولى إذا تذكّر في الأثناء .
ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيّتين فدخل في اللاحقة ثمّ تذكّر أنّ عليه سابقةً فإنّه يعدل إلى السابقة .
ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه فائتةً فإنّه يجوز العدول إلى الفائتة . وإنّما يجوز العدول في الموارد المذكورة إذا ذكر قبل أن يتجاوز محلّه ، أمّا إذا ذكر في ركوع رابعةِ العشاء أنّه لم يصلِّ مغرباً فإنّه يُتمّ ما بيده عشاءً ثمّ يأتي بالمغرب « 1 » . كما أنّ العدول في هذا المورد جائز ، وفي الأوَّلَين واجب « 2 » .
ومنها : ما إذا قرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة وتذكّر بعد أن تجاوز النصف « 3 » فإنّه يستحبّ له العدول إلى النافلة ثم يستأنف
هامش
( 1 ) بل يقطع ما بيده ويأتي بالمغرب ثمّ العشاء
( 2 ) الوجوب في المورد الثاني يختص بما إذا كانت الفائتتان مترتّبتين في نفسيهما من قبيل الظهر والعصر
( 3 ) بل مطلقاً فإنّه يجوز له العدول بالصلاة كما يجوز له البقاء على الفريضة والعدول إلى سورة الجمعة