اختياراً وإن كان الأحوط تركه ، أمّا اضطراراً فلا إشكال في جوازها ، وكذا النافلة ولو اختياراً .
مسألة ( 26 ) : تستحبّ الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثمّ مسجد النبيّ صلى الله عليه وآله والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ، ثمّ مسجد الكوفة والأقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثمّ مسجد الجامع والصلاة فيه بمئة صلاة ، ثمّ مسجد القبيلة وفيه تعدل خمساً وعشرين ، ثمّ مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة . وصلاة المرأة في بيتها أفضل ، وأفضل البيوت المَخدع .
مسألة ( 27 ) : تستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام ، بل قيل : إنّها أفضل من المساجد ، وقد ورد أنّ « الصلاة عند عليٍّ عليه السلام بمئتي ألف صلاة » .
مسألة ( 28 ) : يكره تعطيل المسجد ، ففي الخبر : « ثلاثة يشكون إلى اللَّه تعالى : مسجد خراب لا يصلّي فيه أحد ، وعالم بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه » .
مسألة ( 29 ) : يستحبّ التردّد إلى المساجد ، ففي الخبر : « من مشى إلى مسجدٍ من مساجد اللَّه فله بكلِّ خطوةٍ خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، ومُحي عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات » . ويكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّةٍ كالمطر ، وفي الخبر : « لا صلاة لجار المسجد إلّافي مسجده » .
مسألة ( 30 ) : يستحبّ للمصلّي أن يجعل بين يديه حائلًا إذا كان في معرض مرور أحدٍ قدّامه ، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب .
مسألة ( 31 ) : قد ذكروا : أنّه تكره الصلاة في الحمّام ، والمزبلة ،
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 ) — صفحة 227
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٢٧