يجب استقبال المكان « 1 » الواقع فيه البيت الشريف الذي هو من تُخوم الأرض إلى عنان السماء في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسيّة ، بل سجود السهو على الأحوط وجوباً « 2 » ، والنوافل إذا صُلِّيت على الأرض « 3 » في حال الاستقرار ، أمّا إذا صُلِّيت حال المشي ، أو الركوب ، أو في السفينة فلا يجب فيها الاستقبال وإن كانت منذورة « 4 » .
مسألة ( 1 ) : يجب العلم بالتوجّه إلى القبلة ، وتقوم مقامه البينة ، وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم « 5 » إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ،
هامش
( 1 ) بمعنى استقبال سَمت الكعبة الشريفة ، أي الجهة العرفية بلحاظ كون استقبالها استقبالًا للكعبة ، وهذه الجهة تتّسع كلّما ازداد البعد ، فلا يجب تحصيل العلم بشيءٍ زائدٍ على الجهة العرفية ، ولا يلزم سوى مراعاتها
( 2 ) هذا الاحتياط ليس بواجب
( 3 ) على الأحوط
( 4 ) الأحوط في الواجبة بالعرض الالتزام بالاستقبال
( 5 ) لأنّها تفيد الاطمئنان عادةً بتعيين الجهة العرفية ، وأمّا إذا لم تُفِد الاطمئنان في مرّةٍ فالاعتماد عليها يدخل في باب التحرّي والاجتهاد ، أو في باب الشهادة المبرَزة بمبرِزٍ عمليٍّ بدلًا عن المبرِز القولي ، لكنّه فرض نادر بعد البناء على الجهة