إلى أن يحصل العلم بالوقت .
مسألة ( 11 ) : إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى ثمّ تبيّن أنّها وقعت قبل الوقت : فإن دخل الوقت في أثنائها ولو في التسليم صحّت ، وإلّا بطلت ، وكذا لو صلّى اعتماداً على البينة ، أو أذان الثقة العارف ، أو الظنّ في الغيم « 1 » وتبيّن الخلاف ، وليس كذلك الحكم إذا صلّى غافلًا وتبيّن دخول الوقت في الأثناء . نعم ، إذا تبيّن دخوله قبل الصلاة أجزأت ، وكذا إذا صلّى برجاء دخول الوقت ، وإذا صلّى ثمّ شكّ في دخوله أعاد .
مسألة ( 12 ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب ، وإذا عكس في الوقت المشترك « 2 » عمداً أعاد ، وإذا كان سهواً لم يُعِد ، وإذا كان جهلًا بالحكم فإشكال ، والأقرب الصحّة إلّاإذا كان متردِّداً غير جازم « 3 » .
مسألة ( 13 ) : يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة « 4 » ، كما إذا قدَّم العصر أو العشاء سهواً وذكر في الأثناء فإنّه يعدل إلى الظهر أو المغرب ، ولا يجوز العكس ، كما إذا صلّى الظهر أو المغرب وفيالأثناء ذكر أنّه قد صلّاهما فإنّه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء .
مسألة ( 14 ) : إنّما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في
هامش
( 1 ) عرفت الإشكال في الاعتماد عليه
( 2 ) لا فرق في ما سوف يذكره من الحكم بين أن يكون الإتيان في الوقت المشترك أو المختصّ بالأولى
( 3 ) وغير معذور ، وإلّا صحّت صلاته ولو كان متردِّداً
( 4 ) بل يجب في المترتّبتين ، كما في أمثلة المتن