به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتّصل به . كما أنّ الأحوط وجوباً شدّه « 1 » إذا كان في موضع يتعارف شدّه .
مسألة ( 55 ) : إذا كانت الجروح والقروح المتعدّدة متقاربةً بحيث تُعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد . فلو بَرُءَ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع .
مسألة ( 56 ) : إذا شكّ في دمٍ أنّه دم جرحٍ أو قرحٍ أوْ لا لا يعفى عنه .
الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ولم يكن من دم الحيض والنفاس والاستحاضة ، ولا من نجس العين ، ولا من الميتة ، ولا من غير مأكول اللحم ، وإلّا فلا يعفى عنه على الأظهر « 2 » .
مسألة ( 57 ) : لا يلحق بالدمِ المتنجّسُ به .
مسألة ( 58 ) : إذا تفشّى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد . نعم ، إذا كان قد تفشّى من مثل الظهارة إلى البطانة فهو دم متعدّد ، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ سعة الدرهم عفي عنه ، وإلّا فلا .
مسألة ( 59 ) : إذا اختلط الدم بغيره من قيحٍ أو ماءٍ أو غيرهما لم يعفَ عنه .
مسألة ( 60 ) : إذا تردّد قدر الدم بين المعفوِّ عنه والأكثر بنى على العفو ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنّه أكثر لم تجب الإعادة .
هامش
( 1 ) الظاهر عدم وجوب الشدّ
( 2 ) بل على الأحوط في الدماء الثلاثة