مسألة ( 48 ) : إذا شكّ في وجود حاجبٍ في بعض مواضع التيمّم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بالعدم « 1 » . ( 1 ) بل الاطمئنان