ممّا ثبت . وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيّين عن الحريق من شخصين إذا علم باشتباه أحدهما في رؤية الحريق ، فإنّ ذلك لا يبرِّر سقوط الخبر الآخر عن الحجّية ؛ لأنَّ افتراض عدم صحة الخبر يتضمّن اشتباهاً وراء الاشتباه الذي علم .
فالصحيح : أنّ الدلالة الالتزاميّة مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجِّية . وأمّا الدلالة التضمّنية فالمعروف بينهم أنّها غير تابعةٍ للدلالة المطابقية في الحجِّية .
وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي :
إذا كان الدليل قطعياً فلا شكّ في وفائه بدور القطع الطريقيّ والموضوعيّ معاً ؛ لأنّه يحقّق القطع حقيقةً .
وأمّا إذا لم يكن الدليل قطعياً وكان حجّةً بحكم الشارع فهناك بحثان :
الأوّل : بحث نظريّ في تصوير قيامه مقام القطع الطريقي ؛ مع الاتّفاق عملياً على قيامه مقامه في المنجِّزية والمعذِّرية .
والثاني : بحث واقعيّ في أنّ دليل حجِّية الأمارة هل يستفاد منه قيامها مقام القطع الموضوعي ، أوْ لا ؟
أمّا البحث الأوّل : فقد يستشكل تارةً في إمكان قيام غير القطع مقام القطع في المنجِّزية والمعذِّرية ، بدعوى أنّه على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان . ويستشكل أخرى في كيفية صياغة ذلك تشريعاً وما هو الحكم الذي يحقِّق ذلك .
أمّا الاستشكال الأوّل فجوابه :
أولًا : أنّنا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ رأساً .
وثانياً : أنّه لو سلّمنا بالقاعدة فهي مختصّة بالأحكام المشكوكة التي لا يعلم